مساعده الطفل A21 – التقديم: متى تفتح المنصة؟
في الساعة ٨ صباحًا يوم الجمعة (١١/٢٩) سيتم فتح منصة A-21 للطلبات الجديدة المتعلقة بإعانة الطفل كما أعلنت وزارة التماسك الاجتماعي و الأسرة و يمكن للمستفيدين من إعانة الطفل تقديم طلباتهم على أوبكا منصة IDIKA، أو من خلال الموقع الإلكتروني، opeka.gr باستخدام رموز الوصول الشخصية إلى Taxisnet و لاستكمال الطلب يجب تقديمه و الموافقة عليه بشكل نهائي.
المستفيدون من علاوة الطفل هم:
أ) المواطنين اليونانيين
ب) الأجانب المغتربين الذين لديهم بطاقة المغتربين
ج) مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
د) مواطني الدول المنتمية إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية النرويج و أيسلندا و المواطنين السويسريين
و) الأشخاص عديمي الجنسية الذين يخضع وضع إقامتهم في اليونان لأحكام اتفاقية عام ١٩٥٤ بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
ز) المستفيدون من الوضع الإنساني
ح) مواطني الدول الأخرى
كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على إعانة الطفل؟
يتم تقديم الطلب كل عام إلكترونيًا من قبل المدين أو الزوج أو الشريك المتعايش مع المدين الذي يقدم إقرار ضريبة الدخل و يمكنك الدخول إلى تطبيق أوبكا باستخدام بيانات اعتماد TaxisNet الخاصة بك عن طريق النقر على الرابط الذي يلي التعليمات. عند الدخول إلى النظام، سيُطلب منك تأكيد رقم الضمان الاجتماعي (AMKA) و الموافقة على معالجة البيانات المطلوبة، أي بياناتك و بيانات زوجك أو شريكك المتعايش و أطفالك المحميين.
بعد الدخول، سيظهر نموذج حيث سيتعين عليك تحديد حالتك الاجتماعية الحالية و يجب على الأشخاص المتزوجين و المنفصلين إدخال رقم التعريف الضريبي (TIN) و رقم الضمان الاجتماعي (AMKA) الخاص بزوجهم/زوجها. اقرأ بعناية النص المتعلق بالموافقة على مخصصات الطفل و اضغط على [موافقة] (للبدء في ملء و تقديم إقرار المسؤول عن الطلب للحصول على مخصصات الطفل A21).
سيحتوي طلب إعانة الطفل على بياناتك الشخصية و تكوين عائلتك المملوء مسبقًا و يجب ملء بعض حقول الطلب بواسطتك، مثل معلومات الهوية و العنوان و معلومات الاتصال، بالإضافة إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الذي أنت مستفيد أو مستفيد مشترك منه في دفع البدل.
المستندات الداعمة لبدل الطفل:أ) شهادة (شهادات) الحالة العائلية من البلدية، و التي تم تسجيل جميع أفراد الأسرة في سجلها البلدي.
ب) شهادة دراسات للأطفال الذين، بعد بلوغهم سن ١٨ عامًا، يدرسون في التعليم الثانوي، في مؤسسة تعليمية عليا أو عليا في اليونان أو معترف بها في الخارج، و كذلك في معاهد التدريب المهني (VET) أو في الكليات أو في سنة ما بعد المدرسة الثانوية – فئة التلمذة الصناعية في EPAL.
ج) الرأي الطبي من مراكز شهادات الإعاقة (KEPA) أو قرار لجنة الصحة التابعة لـ IKA أو لجان الصحة العليا للجيش (ASYE)، و البحرية (ANYE)، و القوات الجوية (AAYE) و الشرطة اليونانية، و كذلك لجان الرعاية الصحية للطفل المعال الذي بلغ سن ١٨ عاما، ولكن لا أن يكون عمره ٢٤ عامًا، و ليس طالبًا أو طالبًا، ولديه نسبة إعاقة تبلغ ٦٧% أو أكثر و يجب أن تكون المستندات الداعمة المعنية صالحة في وقت تقديم الإقرار المسؤول عن الطلب A21 ويمكن استنتاج مدة الإعاقة منها.
د) في حالة وجود الحالة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٠) من هذه اللائحة، نسخة من شهادة وفاة المستفيد أو قرار محكمة بالتعتيم أو الدعم القضائي للمستفيد أو قرار قضائي نهائي بإدانته أو يجب تقديم قرار من المحكمة بإسناد الوصاية لشخص طبيعي أو أي عنصر يمكن من خلاله رؤية الشخص الذي تولى حضانة الأطفال.
2. بالإضافة إلى ما سبق، يجب أيضًا تقديم نسخة مصدقة من إحدى المستندات الداعمة التالية، حسب فئة المستفيد، إذا لزم الأمر:
أ) شهادة تسجيل مواطن من الاتحاد الأوروبي أو وثيقة تثبت الإقامة الدائمة لـ مواطن من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ب) بطاقة الهوية الخاصة المتجانسة للأجنبي المتجانس.
ج) تصريح إقامة، لمواطن دولة تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لمواطن من سويسرا، و كذلك لمواطن من دولة أخرى (باستثناء ما ورد أعلاه والاتحاد الأوروبي) يقيم بشكل دائم في اليونان أو شهادة تقديم طلب تجديدها.
د) تصريح إقامة المستفيد من الحماية الدولية الذي يحمل علامة “لاجئ” أو “حماية فرعية”.
ه) تصريح الإقامة لأسباب إنسانية.
و) نموذج المجتمع لوقت الإقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو وثيقة منظمة إلكترونيًا – SED للتبادل الإلكتروني لمعلومات الضمان الاجتماعي – EESSI – أو نسخة من إقرار ضريبة الدخل لسنة (سنوات) السنوات الخمس التي أقام فيها / أقامها في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لأي من المستندات الداعمة المذكورة أعلاه، يتم توفير فترة صلاحية، و يجب أن تكون صالحة عند تقديم الطلب.
3. في حالة المستفيدين من الجنسية الأجنبية أو الأشخاص عديمي الجنسية، المستندات الداعمة للأقسام الفرعية مع العناصر (أ) و(د) من الفقرة. 1 يتم تقديمها من قبل سلطات البلد الذي هم من مواطنيه، و إذا كان ذلك مستحيلاً، يتم إثبات هذه التفاصيل من خلال وثائق أخرى مناسبة، وفقًا لتقدير هيئة الاعتراف الصحيحة، على سبيل المثال. شهادات ميلاد الأطفال.
4. يجوز للسلطة المختصة بمنح البدلات أن تحدد لصاحب العلاقة مهلة شهرين (٢) لتقديم أي مستندات إضافية داعمة قد يتم طلبها إلكترونيًا و/أو كتابيًا. و في حال تجاوز الموعد النهائي، تتولى الجهة المختصة دراسة الحالة بناءً على المستندات المؤيدة في الملف.
5. في حالة ثبوت أنه بعد تقديمه و معالجته النهائية، تمت الموافقة على الطلب عن طريق الخطأ أو عطل فني دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتم إلغاء قانون الموافقة في أي وقت. وترد أسباب الإلغاء في قرار الإلغاء الصادر عن الهيئة المختصة في أوبكا.
1. يسري الحق في الحصول على العلاوة:
أ) اعتبارًا من ١ يناير من سنة تقديم الطلب للأطفال المولودين حتى ٣١ ديسمبر من العام السابق لتقديم الطلب.
ب) اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لولادتهم، بالنسبة للأطفال المولودين خلال سنة تقديم الطلب.
ج) اعتبارًا من الأول من يناير من العام التالي لتسجيلهم في إحدى مدارس التعليم العالي أو العالي في اليونان أو مؤسسة معترف بها في الخارج، في “سنة ما بعد المدرسة الثانوية – فصل التدريب المهني” في المدارس الثانوية المهنية (EPAL)، في معاهد التدريب المهني (VET)، وكذلك في الكليات المعترف بها.
د) اعتبارًا من ١ يناير من هذا العام للطلاب أو الطلاب الذين، بعد تسجيلهم الأولي في إحدى الكليات في العام السابق، انتقلوا في العام الحالي إلى كلية أو قسم آخر أو تم قبولهم في كلية أو قسم جديد بتسجيل جديد. كما يتم صرف البدل لفترة انتقالية (إجازة قسرية) تصل إلى ثلاثة أشهر بين نهاية فصل الربيع وبدء فصل دراسي جديد من العام الحالي، و الذي لا يزال يدرس فيه أو يتدرّب فيه أو يلتحق به. دورة دراسية لاحقة.
هـ) اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لبداية الإعاقة للأطفال الذين تبلغ نسبة عجزهم ٦٧% فأكثر.
2. يتم دفع البدل للمستفيدين كل عام، كل شهرين، عن طريق إيداعه في الحساب البنكي النشط للمستفيد في آخر يوم عمل من شهر الدفع. و على وجه الخصوص، يجوز دفع بدل شهرين من كل سنة للمستفيدين حتى ٣١ ديسمبر من ذلك العام. في هذه الحالة، يمكن إجراء دفعة إضافية نصف شهرية حتى ٢٨ فبراير من العام التالي.






